.................................................................................................
______________________________________________________
ما عدا «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦)» وغيرها (٧) من كتب متأخّري المتأخّرين فإنّه صرّح فيها باستحباب غسله ، وصرّح العجلي بأنّ غسل الفرج يزيل الكراهة (٨) ، فيكون غير واجب غسله عنده أو مستحبّاً.
وفي «شرح المفاتيح» أنّ المشهور عند الفقهاء عدم وجوب غسله حيث قال : لكن المشهور لا يشترطون سوى الخروج عن الحيض فلا يشترطون التطهير اللغوي أيضاً فتأمّل (٩).
وعن ظاهر «التبيان (١٠) والمجمع (١١) وأحكام الراوندي (١٢)» توقّفه على أحد الأمرين من غسل الفرج والوضوء. وفي «كشف اللثام (١٣)» الظاهر الوجوب من قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (١٤).
وفي «الذكرى (١٥) والدروس (١٦)» وظاهر «المنتهى (١٧)» أنّه يقوم التيمّم مقام
__________________
(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٦.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٠.
(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٦ س ٢.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٥.
(٥) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٣.
(٧) رياض المسائل : كتاب الطهارة في كراهة وطء الحائض قبل الغسل ج ١ ص ٣٩٥.
(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥١.
(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٠ س ١٣.
(١٠) التبيان : ذيل آية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٢٢١.
(١١) مجمع البيان : ذيل آية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٣١٩.
(١٢) فقه القرآن : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٥.
(١٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٣١.
(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب الحيض ، ح ١ ج ٢ ص ٥٧٢.
(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٥.
(١٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١ درس ٨.
(١٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٩.