.................................................................................................
______________________________________________________
بكونه من غيره. وفي «الدروس (١)» أنّ قول الشيخ احتياط حسن وقال في «المسالك (٢)» وقيل يعيد كلّما لم يعلم سبقها وهو أحوط ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٣)» وغيره (٤) أنّ قول الشيخ احتياط.
وقال السيّد في «المدارك (٥)» حاكياً خلاف الشيخ في المبسوط ما لفظه : وذهب الشيخ في المبسوط أوّلاً إلى إعادة كلّ صلاة لا يعلم سبقها على الحدث ثمّ قوّى ما اخترنا وقوّته ظاهرة ، انتهى. وقد علمت مختاره وقد نقلنا عبارة المبسوط فيما يرجع إلى كونه جنبا برمتها ولعلّه لحظ أوّل العبارة ولم يلحظها إلى آخرها. قال في «المبسوط» وإن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل وينبغي أن نقول إنّه يستحبّ له أن يغتسل ويعيد كلّ صلاة صلاها من أوّل نومة نامها في ذلك الثوب والواجب أن يغتسل ويعيد الصلوات الّتي صلاها من آخر نومة نامها فيه ، لأنّه لا يقوم إلى صلاة إلّا مع غلبة ظنّه أنّ ثوبه طاهر ، ولو قلنا إنّه لا يجب عليه إعادة شيء من الصلوات كان قوّيا. وهو الّذي أعمل به ، لأنّ إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي ، إلى أن قال : هذا فيما يرجع إلى حكم الخبث فأمّا ما يرجع إلى كونه جنباً فينبغي أن نقول يجب أن يقضي كلّ صلاة صلّاها (٦) إلى آخر ما نقلناه عنه كما عرفت.
وأمّا حكم المسألة باعتبار النجاسة الخبثيّة فقد تقدّم. وفي «جامع المقاصد (٧)» أنّ تصوير انفكاك الخبث عن الحدث في هذا الموضع دقيق ، انتهى.
قلت : على القول بوجوب إعادة المصلّي بالنجاسة جاهلا يمكن استناد
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.
(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٩.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١١.
(٤) السرائر : الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٧.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٠.
(٦) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٠.