.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرهم (١) وتردّد المصنّف في «التذكرة (٢)».
والقول الثاني : أنّه يكون قاضيا للجميع. وهذا نقله الشيخ (٣) والمصنّف (٤) وولده (٥) وجماعة (٦) عن السيّد ، ونقله في «المبسوط (٧)» عن بعض الأصحاب.
الثالث : أنّه يكون مركّباً من الأداء والقضاء ، وهذا نقله أيضاً في «المبسوط (٨)» عن بعض الأصحاب ، ونصّ جماعة (٩) على أنّه أضعفها.
وفي «كشف اللثام (١٠)» في الصلاة : الاولى أن لا ينوي أداء ولا قضاء ، بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.
وتظهر الفائدة في النيّة ، وفي الترتيب على الفائتة السابقة * وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر فإنّه إنّما يأتي على القول الأوّل خاصّة كما في «الذكرى (١١)
__________________
(*) قال في «المدارك» (١٢) هذا ضعيف جدّاً ، إذ الإجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة الّتي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من الفوائت (منه قدسسره)
__________________
(١) الجامع للشرائع : الصلاة في أوقات الصلاة ص ٦١.
(٢ و ٤) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٢٥.
(٣) الخلاف : الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٢٦٨ مسألة ١١.
(٥) إيضاح الفوائد : الصلاة في أحكام الأوقات ج ١ ص ٧٥.
(٦) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٠ ، وصاحب مدارك الأحكام : الصلاة في أحكام المواقيت ج ٣ ص ٩٤ ، كشف اللثام : الطهارة في الاحكام المتعلقة بالحائض ج ٢ ص ١٣٦.
(٧ و ٨) المبسوط : الطهارة في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.
(٩) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٠ ، وصاحب مدارك الأحكام : الصلاة في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٤.
(١٠) كشف اللثام : الصلاة في الوقت ج ٣ ص ٨٢.
(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في الوقت ص ١٢٢ س ٣٠.
(١٢) مدارك الأحكام : الصلاة في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٤.