.................................................................................................
______________________________________________________
واللمعة (١) والموجز الحاوي (٢) وتخليص التلخيص (٣) وكشف الالتباس (٤)» وموضع من «المدارك (٥)». وكلام هؤلاء يعطي استيعابها ، فلو ثقبها ولم يستوعبها كانت الاستحاضة قليلة عندهم ، تأمّل فإنّه ربما دقّ.
وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» أنّ القليل : ما يظهر على القطنة كرؤوس الإبر ولا يغمسها وأنّ المتوسطة : ما يغمسها ولا يسيل. ولعلّ مراده فيهما الظهور على ظاهر القطنة فيكون موافقا لما تعطيه عبارة الكتاب.
وفي «جامع المقاصد (٨)» أنّ مراد المصنّف بقوله : ظهر على القطنة ولم يغمسها ، أنّه لم يدخل وسطها بحيث يغمسها جميعاً. وقال في «فوائده على الشرائع» المراد بالثقب والغمس أن يستوعبه جميعاً ظهراً وبطناً (٩). وقال في «جامع المقاصد (١٠)» وتبعه على ذلك تلميذه شرف الدين في «شرح جعفريته (١١)» إنّ الغمس والثقب والظهور واحد قطعاً.
وفي «المسالك» المراد بثقب الكرسف غمسه له ظاهراً وباطناً ، فمتى بقي منه
__________________
(١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضه ص ٢١.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٧.
(٣) لا يوجد لدينا.
(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤١ س ١٣. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ٢ ص ٢٩.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٧٩ و ٢٨١.
(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٣٩.
(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في الاستحاضة ص ١٥ س ١٢. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤٠.
(١١) لا يوجد لدينا.