.................................................................................................
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١)» وظاهر «الناصريات (٢)» على ما نقل. وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٣)» ولا خلاف فيه عندنا كما في «المنتهى (٤)» وهو المشهور كما في «كشف الالتباس (٥) والكفاية (٦)» وظاهر «الذكرى (٧)» وبه قطع أكثر الأصحاب كما في «كشف اللثام (٨)».
وتأمّل في الإجماع في «الكفاية (٩)» ولم يستجود في «المدارك» تعليل جماعة من الأصحاب ذلك بعدم العفو عن هذا الدم قليله وكثيره ، للعفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة مطلقاً (١٠).
وفي «كشف اللثام» لم يذكره الصدوقان ولا القاضي ولا ظفرت بخبر يدلّ عليه ، وقد مرَّ عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقاً ، فإن كان هناك إجماع كان الحجّة وإلّا فالأصل العدم (١١).
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في «شرحه (١٢) وحاشيته (١٣)» يدلّ على
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٣٩.
(٢) ما في الناصريات كالصريح في دعوى الإجماع على ذلك فراجع الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ص ٢٢٤ س ١٨ مسألة ٤٥.
(٣) في التذكرة أنّه مذهب أكثر علمائنا فراجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٧٩.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤٠٩.
(٥) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤١ س ١٤. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٧.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٣ ٤.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٨.
(٩) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٨.
(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ٢ ص ٣٠.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٨.
(١٢) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٤٦ س ٢٧ وص ٤٧ س ٣.
(١٣) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥٦ س ٢٤ ٢٥. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩)