وتغيير القطنة
______________________________________________________
نقلناه عنه من دون احتمال.
وبمذهب الحسن بن عيسى قال مالك (١). وقال أبو حنيفة : توضّأت لكلّ وقت صلاة (٢). وقال الشافعي : يجب على المستحاضة الغسل لكلّ صلاة (٣) من غير وضوء. ورواه الجمهور عن جماعة من الصحابة (٤). وقالت عائشة : تغتسل عن كلّ يوم غسلاً. وبه قال سعيد بن المسيّب (٥). وقال بعضهم (٦) : تجمع بين كلّ صلاة جمع بغسل وتغتسل للصبح. وبه قال عطاء (٧) والنخعي (٨) ، هذه أقوالهم في المستحاضة.
قوله : (وتغيير القطنة) إذا تلوّثت إجماعاً كما في ظاهر «الغنية (٩)
__________________
الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ٢ ص ٣٠.
(١) المنقول عن مالك مختلف ، ففي بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٤ والتذكرة ج ١ ص ٢٨٠ والخلاف ج ١ ص ٢٥٠ وظاهر المنتهى ج ٢ ص ٢١٠ ما يوافق المحكي عنه في الشرح بتعليل أنّه ليس بحدث أصلاً ، نعم في الناصريات (الجوامع الفقهيّة) ص ٢٢٤ نقل عنه استحباب الوضوء وفي المجموع ج ٢ ص ٥٣٦ أنّه قال يجب الوضوء ولا يجب الغسل مطلقاً وفي الموطّا ج ١ ص ٦٣ أنّه قال : يجب الغسل الواحد والوضوء لكلّ صلاة وفي بداية المجتهد ج ١ ص ٦١ أنّه قال : يجب الغسل ويستحبّ الوضوء.
(٢) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج ١ ص ٨٤.
(٣) المنسوب إلى الشافعي في المقام مختلف فقد ينسب إليه مثل ما في الشرح من الغسل لكلّ صلاة كما في هامش الامّ ج ١ ص ٦٢ وإن ردّه بقوله : ولسنا ولا إيّاهم نقول بهذا ولا أحد علمته انتهى وكذا في التذكرة ج ١ ص ٢٨٠ وفي المغني لابن قدامة ج ١ ص ٣٧٤ لكنّهما نسبا إليه في أحد قوليه لا مطلقاً وقد ينسب إليه الوضوء فقط كما في متن الام المتقدم ذكره وفي المجموع ج ٢ ص ٥٣٥.
(٤) المجموع : في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٥٣٦.
(٥) المجموع : في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٥٣٦ ، المغني لابن قدامة : باب الحيض في الاستحاضة وما يجب عليها ج ١ ص ٣٧٤.
(٦) المغني لابن قدامة : في باب الحيض ج ١ ص ٣٧٧.
(٧ و ٨) المغني لابن قدامة : في المستحاضة وما يجب عليها ج ١ ص ٣٧٤.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٨٨ س ٢٠.