.................................................................................................
______________________________________________________
المشهور كما في «المختلف (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وتخليص التلخيص والكفاية (٤)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (٥)» ومذهب المعظم كما في «كشف اللثام (٦)» وهو مذهب الخمسة وأتباعهم كما في «المعتبر (٧)».
وعن الحسن بن عيسى أنّه لم يوجب عليها غسلاً ولا وضوءاً (٨). وفي «كشف اللثام» أنّ كلام الحسن يحتمل نفيهما عمن لا ترى شيئاً لقوله : يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف ، لكلّ صلاتين غسل ، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرّد الصبح بغسل ، وإمّا أن لا يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء. فيجوز إرادته الظهور على باطن الكرسف واختياره ثلاثة للمستحاضة مطلقاً (٩) ، انتهى. وقد نقل كثير من الأصحاب (١٠) ما
__________________
(١) مختلف الشيعة : الطهارة في حكم المستحاضة ج ١ ص ٣٧١.
(٢) لم يصرّح في الذكرى بالشهرة في المقام وإنّما أفتى أولاً بوجوب الوضوء لكلّ صلاة إن لم يثقبها وغسل للصبح إن ثقبها وغسلان أحدهما للظهرين والآخر للعشائين إن سال عنها ثمّ قال : وابن أبي عقيل جعل القسم الأوّل غير ناقض للطهارة وسوى بين القسمين الأخيرين في وجوب الغسل ثلاثاً ولم يذكر الوضوء فالإجماع حاصل في الثلاثة على القسم الأخير انتهى فيمكن استفادة الشهرة من هذه العبارة حيث جعل ابن أبي عقيل مقابلاً لمن جعل القسم الأوّل ناقضاً فتأمّل وراجع الذكرى : ص ٣٠.
(٣) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤١ س ١٤. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٦.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤٠٩.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٤٥.
(٧) في المعتبر المطبوع جديداً : الطهارة ج ١ ص ٢٤٢ اقتصر على ذكر الخمسة وليس فيه ذكر «أتباعهم».
(٨) نقله عنه المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٢.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٤٨.
(١٠) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : الطهارة في حكم المستحاضة ج ١ ص ٣٧٢ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧ ، وصاحب مدارك