.................................................................................................
______________________________________________________
لصلاة الغداة فيما نحن فيه كما هو ظاهر «النهاية (١) والهداية (٢) والغنية (٣)» ونقل ذلك عن ابن بابويه (٤) في الرسالة والقاضي (٥) والتقي (٦) والسيّد في «الناصريّة (٧)» وأمّا في «الجمل (٨)» فقد نقل عنه أنّه صرّح فيما نحن فيه بالوضوء للغداة وغيرها فيكون قد خالف أصله من أنّ كلّ غسل واجب يغني عن الوضوء.
ومن الغريب كما في «كشف الالتباس (٩)» أنّ المحقّق (١٠) غلّط ابن إدريس بإيجاب الوضوء لكلّ صلاة وقال لم يقل به أحد من طائفتنا مع كونه قال به في النافع والشرائع ، انتهى. قلت : قد تأوّل له عبارة «النافع» تلميذه في «كشفه (١١)» لكن عبارة «الشرائع (١٢)» لا تقبل التأويل ، بل عبارة «النافع (١٣)» أيضاً كذلك.
ثمّ إنّه في «نكت النهاية» قال في بيان عبارتها «إنّه يجب عليها الغسل لصلاة الغداة وإنّما يجب عليها لغيرها الوضوء» : فلا ينافي وجوب الوضوء لها أيضاً (١٤). واحتمل في «كشف اللثام» حمل عبارات الشيخ والصدوقين في «الرسالة
__________________
(١) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤١.
(٢) الهداية : في غسل الحيض ص ٢١.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠.
(٥) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.
(٦) الكافي في الفقه : في الاستحاضة ص ١٢٩.
(٧) الناصريات (الجوامع الفقهيّه) : الطهارة الاستحاضة ص ٢٢٤ المسألة ٤٥ س ١٥.
(٨) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة الطهارة ص ٢٧.
(٩) كشف الالتباس : الطهارة في دم المستحاضة ص ٤١ س ١٠ ١١. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) المعتبر : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤٧.
(١١) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٨٣.
(١٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.
(١٣) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص ١١.
(١٤) ظاهر العبارة المنقولة هو عين عبارة نكت النهاية والحال أنه منقول بمضمونها فراجع النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٤١.