.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١) والكفاية (٢)».
ووقع للصدوق في «الفقيه» ثلاث عبارات :
الاولى : ذكرها في باب الأغسال قال : وغسل الاستحاضة واجب وإذا احتشت بالكُرسُف فجاز الدم الكُرسُف ، فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكُرسُف فعليها الوضوء لكلّ صلاة (٣). وقد فهم منها بعض الفضلاء (٤) أنّه عليها ثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكُرسُف ، فتأمّل فيه.
والثانية : ما حكاه عن رسالة أبيه من أنّه إن ثقب الكُرسُف ولم يسل صلّت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء (٥) ، انتهى. واعترضه بعض الفضلاء (٦) بأنّه مخالف لما سبق له من الحكم بثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكُرسُف. وأجاب بأنّ ذاك مختاره وهذا مختار أبيه.
والثالثة : ما ذكره في آخر الباب وأفتى به من أنّها إذا رأت الدم خمسة أيّام والطهر خمسة فإذا رأت الدم لم تصلّ وإذا رأت الطهر صلّت ، تفعل ما بينها وبين ثلاثين يوماً ، فإذا مضت ثلاثون يوماً ثمّ رأت دماً صبيباً اغتسلت واحتشت بالكُرسُف واستثفرت في وقت كلّ صلاة وإذا رأت صفرة توضّأت (٧). وهذا عين
__________________
(١) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ٢ ص ٣١ ٣٢.
(٢) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٩.
(٣) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح ١٧٦ ج ١ ص ٧٨.
(٤) في هامش الفقيه ج ١ ص ٩٠ نقل هذه الاستفادة عن سلطان العلماء واستفاد في روضة المتقين ج ١ ص ٢٢٧ أيضاً الثلاثة من العبارة إلّا أنه استفادها عن عبارة المتن بعنوان أنه خبر.
(٥) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠.
(٦) نقله في هامش الفقيه عن سلطان العلماء كما تقدم راجع الفقيه ج ١ ص ٩٠ المطبوع في مؤسسة النشر الإسلامي.
(٧) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والاستحاضة ذيل الحديث ٢٠٣ ج ١ ص ٩٨.