.................................................................................................
______________________________________________________
والمحقّق الثاني في «كتبه الأربعة (١)» و «شارحا جعفريته (٢)» والفاضل الميسي في «حاشيته (٣)» والشهيد الثاني في «مسالكه (٤)».
وتردّد أكثر هؤلاء (٥) في غسل الليلة الماضية ما عدا المحقّق الثاني في «حاشية الإرشاد (٦)» المدوّنة فإنّه حكم بالتوقّف على غسل العشاءين في اليوم الآتي. وقال الأستاذ ادام الله تعالى حراسته في شرحه : لو أخلّت بواحد كيف كان تقضي على تأمّل (٧).
وفي «الروض (٨)» على ما في «المجمع (٩)» أنّه يتوقّف على غسل العشاءين لليوم الآتي إن تركت تقديم غسل الفجر وقال : إنّه لا يتوقّف على الغسل قبل الفجر إن اغتسلت لهما ثمّ اتصل الدم إلى الفجر ، مع أنّه رجّح وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم ، وقال : إنّ عدم الوجوب غير بعيد.
وكلام الشيخ (١٠) والعجلي (١١) والمحقّق (١٢) والشهيد في «الدروس (١٣)» والمصنّف
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٤ ، الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : في أبواب الطهارة ج ١ ص ٩١. فوائد الشرائع : الطهارة في الاستحاضة ص ١٥ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١٥٨٤) وحاشية الإرشاد : في الاستحاضة ص ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٢) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الاخر فليس منه عين ولا أثر.
(٣) لا توجد لدينا.
(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٧٥.
(٥) الذكرى : في الاستحاضة ص ٣١ س ١٥ وجامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤٤ والمسالك : في الاستحاضة ج ١ ص ٧٥.
(٦) حاشية الإرشاد : في الاستحاضة ص ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٤ س ١٩.
(٨ و ٩) ما استفاده (ره) من عبارة الروض إنّما هو بناء على تفسير كلامه بما لا ظهور له فيها ظهوراً بيّنا وإلّا فلو عملنا على ظاهرها فاستفادة ما في المجمع منها مشكلة جدّاً فراجع مجمع الفائدة : ج ١ ص ١٦٧ والروض : ص ٨٧ س ٤.
(١٠) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧ ٦٨.
(١١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٣.
(١٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٥.
(١٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.