قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٣ ]

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٣ ]

367/547
*

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المدارك (١)» وقالوا : إنّ الموجب في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع وهو قد يكون موجباً للوضوء وقد يكون موجباً للغسل.

وردّه في «الموجز الحاوي (٢) وشرحه (٣) وكشف اللثام (٤)» بأنّه قد يمنع تعليق الشارع عليها الغسل مطلقا ، بل مع الاستمرار إلى أوقات الصلوات فعلاً أو قوّة.

ونصّ المصنّف في «نهاية الإحكام (٥)» على عدم إيجابه الغسل. ولم أجد أحداً أوجبه سوى من ذكرنا.

وأطلق الشيخ في «الخلاف (٦) والمبسوط (٧)» القول بأنّ الانقطاع يوجب الوضوء من دون تقييد بكونه للبرء ، بل قد يظهر منه عدم كون الانقطاع للبرء حيث قال فيهما : سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده ، إشارة إلى خلاف من فرّق بينهما من العامّة (٨) ، بل قد يظهر من عبارة «الخلاف (٩)» قصر الحكم عليه. ووافقه على هذا الإطلاق المصنّف في «التلخيص (١٠) والمختلف (١١)» والشهيد في «البيان (١٢)» وكذا في «الذكرى» في آخر كلامه ، لكنّه فصّل تفصيلاً آخر تبع فيه

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٤٠ ٤١.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٧.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٢ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٦٦.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٨.

(٦) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٥١ مسألة ٢٢٣.

(٧) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(٨) المجموع : كتاب الحيض في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ٥٣٨ ٥٣٩.

(٩) الخلاف : الطهارة حكم المستحاضة مسألة ٢٢٣ ج ١ ص ٢٥١.

(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ج ٢٦ ص ٢٦٧.

(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧٦ ٣٧٧.

(١٢) المذكور في البيان خلاف ما نسب إليه في الشرح فإنّه قال : وانقطاع الدم لا حكم له إن كان لا للبرء وإلّا وجب ما كان سابقاً إن غسلا وإن وضوءاً انتهى. وهذه العبارة صريحة في أنّ وجوب الوضوء إنّما هو في ما إذا كان الانقطاع للبرء خاصّة لا مطلقاً فراجع البيان : ص ٢١.