.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك تأمّل نشأ ممّا يدلّ على إجزاء غرفتين على الرأس أو الثلاثة ، قال : فإنّي أظنّ أنّ هذا المقدار ما يصل تحت كلّ شعرة سيّما إذا كان شعر الرأس كثيراً كما في الأعراب والنساء أو كانت اللحية كثيفة ، فيمكن الاكتفاء بالظاهر.
ولا يجب غسل الشعر إجماعاً في ظاهر «المعتبر (١) والذكرى (٢)» حيث نسبه إلى الأصحاب وفي «المنتهى (٣) وكشف اللثام (٤)» نفي الخلاف عنه. وفي «المفاتيح (٥)» أنّه المشهور. وربما ظهر من عبارة «المقنعة (٦)» الخلاف في ذلك حيث قال : إذا كان الشعر مشدودا حلّته إلّا أنّ الشيخ في «التهذيب (٧)» حمل ذلك على إذا ما لم يصل الماء إلى اصوله إلّا بعد حلّه وأمّا مع الوصول فلا يجب. وفي «المفاتيح (٨)» أنّ الأحوط غسله وقوّى صاحب «الحدائق (٩)» وجوب غسله ونقل تقويته عن بعض مشايخه قال : وإليه يميل كلام شيخنا البهائي في حبل المتين وأنكر على الشهيد الثاني حيث قال : الفارق بينه وبين شعر الوضوء النصّ ، قال : لا نصّ في الباب ، انتهى. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّ الفارق النصّ والكتاب ، لانتقال اسم الوجه إلى اللحية وصدق مسح الرأس بمسح الشعر ، بل هو الغالب في غير
__________________
(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٤ ١٩٥.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٠ س ٣١.
(٣) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٢.
(٤) المذكور في كشف اللثام هو التعبير بعدم الاجزاء وهذا غير ما حكى عنه في الشرح من عدم الوجوب إلّا أن يقال : أنه إذا لم يجز فمعناه لزوم غسل البشرة وإن غسل الشعر وعدم غسله سيّان وهذا معنى عدم الوجوب الخاصّ راجع كشف اللثام : ج ٢ ص ١٣.
(٥) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصّلاة مفتاح ٦١ في أفعال الغسل ج ١ ص ٥٦.
(٦) المقنعة : الطهارة ب ٦ حكم الجنابة ص ٥٤.
(٧) تهذيب الأحكام : ب ٦ حكم الجنابه وصفة الطهارة منها ذيل ح ١٠٦ ج ١ ص ١٤٧.
(٨) مفاتيح الشرائع : الصلاة مفتاح ٦١ في أفعال الغسل ج ١ ص ٥٦.
(٩) الحدائق الناضرة : الطهارة وهل يجب في الغسل غسل شعر الجسد ج ٣ ص ٨٩ ٩٠.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ١٣.