.................................................................................................
______________________________________________________
إن أمكن كونه حيضاً والشيخ (١) والمحقّق (٢) وجماعة (٣) على أنّه طهر. وفي «الخلاف» الإجماع عليه (٤). قال في «المنتهى» هذا منه تعويل على الإجماع ، على أنّ الحامل لا تحيض (٥). ويأتي تمام الكلام عن قريب.
وأجمعوا أيضاً كما في «المنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨)» على أنّ الدم الخارج بعد الولادة نفاس. ونفى عنه الخلاف في «الخلاف (٩) ونهاية الإحكام (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفرية (١٢)».
واختلفوا في الخارج المقارن ففي «المقنعة (١٣) والمبسوط (١٤) والخلاف (١٥) والنافع (١٦) والمعتبر (١٧) ونهاية الإحكام (١٨) والتحرير (١٩) والمختلف (٢٠)
__________________
(١) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٨.
(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٥.
(٣) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٨٤ ، والروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٩٤ ، ومسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٦.
(٤) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٦ و ٢٤٧ مسألة ٢١٨.
(٥ و ٦) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٨ و ٤٢٦.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٢٥.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الميت وأحكامه ص ٣٣ س ٥.
(٩) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٦ مسألة ٢١٧.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٠.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٦.
(١٢) المطالب المظفريّة : في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)
(١٣) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٧.
(١٤) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٨.
(١٥) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٦ مسألة ٢١٧.
(١٦) المختصر النافع : الطهارة في غسل الحيض ص ١١.
(١٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٢.
(١٨) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٠.
(١٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٢٠.
(٢٠) مختلف الشيعة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٧.