.................................................................................................
______________________________________________________
من جوّز معاقبة الحيض النفاس من دون تخلّل أقلّ الطهر (١) وفي «الذكرى» أنّ فصل الولادة لم يثبت أنّه كاف عن الطهر (٢).
وفي «الحواشي (٣)» المدوّنة المنسوبة إلى الشهيد «والمدارك (٤)» أنّه لا يشترط ذلك. ونسبه في الحواشي (٥) إلى «نهاية المصنف» ، وفي «المدارك (٦)» إلى تذكرته ومنتهاه ونسبه في «جامع المقاصد» إلى التذكرة وظاهر «المنتهى» ، ثمّ قال : وفي الاشتراط قوّة (٧). فيظهر منه التوقّف.
واعلم أنّ ما نسبوه إلى كتب المصنف لم أجده فيها.
أمّا «التذكرة» فقال : لو رأت خمسة أيّام ثمّ ولدت بعد ذلك قبل أن يمضي زمان الطهر فالدم ليس بنفاس ، قاله الشيخ ، وليس بحيض ، لأنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض فيكون دم فساد. وهو أحد قولي الشافعية والقول الثاني أنّه حيض ، لأنّ الحامل قد ترى الدم ولا يعتبر بينه وبين النفاس طهر صحيح والولادة تفصل بينهما بخلاف الحيض ، لأنّه لم يوجد بين الحيضتين أقلّ من خمسة عشر يوماً (٨). هذا كلامه ولم يظهر منه اختياره ، بل ذكر في أحد قولي الشافعية كما ترى.
وقال في «المنتهى» الدم الخارج قبل الولادة قال الشيخ في الخلاف ليس بحيض معوّلاً على الإجماع على أنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض. ونحن لما نازعناه في ذلك سقط هذا الكلام عندنا ، وللشافعي قولان : أحدهما أنّه
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ١٧٣.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٣٣.
(٣) لا يوجد لدينا كتابه.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤.
(٥) لا يوجد لدينا كتابه.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤ ٤٥.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٧.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٣٢.