.................................................................................................
______________________________________________________
جاءت في ذلك أخبار معتمدة واضحة عنده. ونقل عليه الإجماع في «الخلاف (١) والغنية (٢)» وفي «الخلاف (٣)» في موضع آخر : لا خلاف بين المسلمين أنّ عشرة أيّام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمّة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج إلّا بدلالة والزائد على العشرة مختلف فيه ، انتهى. ويأتي نقل ذلك.
وهو خيرة «المقنعة (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) والخلاف (٧)» وعلي بن بابويه (٨) والقاضي (٩) وأبي الصلاح (١٠) على ما نقل عنهم و «الغنية (١١) والوسيلة (١٢) والسرائر (١٣) والشرائع (١٤) والنافع (١٥) والمعتبر (١٦) وكشف الرموز (١٧) والمنتهى (١٨) ونهاية الإحكام (١٩)
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٣ ٢٤٤ مسألة ٢١٣.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في دم النفاس ص ٤٨٨ س ٢٢ ٢٣.
(٣) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٣٧ ٢٣٨ مسألة ٢٠٣.
(٤) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٧.
(٥) النهاية : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٢٤٢.
(٦) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٩.
(٧) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٣ مسألة ٢١٣.
(٨) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٨.
(٩) المهذّب : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٩.
(١٠) الكافي في الفقه : في بيان حقيقة الصلاة وضروبها ص ١٢٩.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٢.
(١٢) الوسيلة : الطهارة في حكم النفاس ص ٦١.
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٤.
(١٤) شرائع الإسلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٥.
(١٥) المختصر النافع : الطهارة في غسل النفاس ص ١١.
(١٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٢.
(١٧) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض والاستحاضة ج ١ ص ٨٤.
(١٨) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٣٤.
(١٩) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٢.