.................................................................................................
______________________________________________________
والمراسم (١) والمختلف (٢)» وهو أوّل ما ذكره في «المقنعة (٣)» ثمّ عدل عنه. وهو الظاهر من «الهداية (٤)» لذكره خبر أسماء لا غير. وهو المنقول عن أبي علي (٥) و «الأمالي (٦) وجمل السيّد (٧)» وقرّبه إلى الصواب في «المنتهى» فيما إذا تجاوز الدم العشرة كما يأتي. واستحسنه في «التنقيح (٨)» ونفى عنه البعد في «مجمع الفائدة والبرهان (٩)» وفي «الانتصار» أنّ ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوماً (١٠). وفي «المبسوط» بعد أن نسب هذا القول إلى قوم قال : ولا خلاف بينهم أنّ ما زاد على ثمانية عشر حكمه حكم دم الاستحاضة (١١).
الثالث : ما ذهب إليه الحسن بن عيسى العمّاني على ما نقل عنه جماعة (١٢) أنّ أكثره أحد وعشرون يوماً ، قال : أيّامها عند آل الرسول صلىاللهعليهوآله أيّام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوماً. فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلّت وصامت وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوماً واستظهرت بيوم أو يومين وإن كانت كثيرة الدم صبرت
__________________
(١) المراسم : الطهارة في حكم النفاس وغسله ص ٤٤.
(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٩
(٣) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٧.
(٤) الهداية : باب النفساء ص ٢٢.
(٥) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥٣.
(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٦.
(٧) نقله عنه صاحب كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ١٧٥.
(٨) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل النفاس ج ١ ص ١١٤.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦٩ ١٧٠.
(١٠) الانتصار : الطهارة في النفاس ص ٣٥.
(١١) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٩.
(١٢) منهم المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٣ ، والعلّامة في منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٣٢ ٤٣٣ ، والفاضل في كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلّق به ج ٢ ص ١٧٦.