.................................................................................................
______________________________________________________
ثلاثة أيّام ، ثمّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت. قلت : يقرب من قول الحسن ما نقل عن «الأمالي» أنّه قال : وأكثر أيّام النفساء الّتي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر وتستظهر بيوم أو يومين إلّا أن تطهر قبل ذلك (١). وعن «كتاب الاعلام» موافقة الحسن ، نقله في «السرائر» كما يأتي.
وقد تشعر عبارة «المقنع» بالتردّد ، لأنّه قال على ما قيل : إنّها تقعد عشرة أيّام وتغتسل في الحادي عشر وتعمل عمل الاستحاضة وروي : «أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً» وروي عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام وذكر رواية الأربعين إلى الخمسين (٢) ، انتهى.
وعن كتاب «أحكام النساء (٣)» للمفيد أنّ أكثره أحد عشر يوماً ، قال في «السرائر» إنّ المفيد سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم يبلغ أيّام ذلك؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء إحدى عشر يوماً. وفي «الرسالة المقنعة» ثمانية عشر يوماً. وفي «كتاب الاعلام» إحدى وعشرين يوماً ، فعلى أيّها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال : الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيّام وإنّما ذكرت في كتبي ما روي من قعودها ثمانية عشر يوماً وما روي في النوادر استظهاراً بإحدى وعشرين يوماً ، وعملي في ذلك على عشرة أيّام لقول الصادق عليهالسلام : «لا يكون دم نفاس لزمان أكثر من زمان الحيض» (٤).
وليعلم أنّ ما ذكره المصنّف من أنّ أكثره عشرة للمبتدئة ومضطربة الحيض وأنّ مستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض لا النفاس هو خيرته في جميع كتبه (٥)
__________________
(١) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٦ س ١١.
(٢) المقنع : الطهارة باب الحائض والمستحاضة ص ١٦.
(٣) أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد ج ٩) : باب الحيض ص ٢٥.
(٤) السرائر : مقدّمة المؤلّف ج ١ ص ٥٢ ٥٣.
(٥) كتذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٩ ، ونهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٢ ، منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٣ ٤٤٤ ، تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٢١ ٢٢ ، إرشاد الأذهان : الطهارة