.................................................................................................
______________________________________________________
ما عدا «المختلف» وخيرة من تأخّر عنه (١) إلى صاحب «الكفاية (٢)» فإنّه وافق في ذات العادة واستشكل في غيرها. والمولى الأردبيلي (٣) لم يقف على احتمال ، لكن بعضهم اقتصر على ذكر المبتدئة وقال : إنّ أكثره لها عشرة (٤) وبعضهم قال : وغير ذات العادة أكثره لها عشرة (٥). فيشمل المبتدئة والمضطربة والناسية. ونقل على ما ذكره المصنّف الشهرة في عدة مواضع ولو ادعى مدّع إجماع المتأخّرين على ذلك لكان في محلّه.
ومعنى عبارة المصنّف هذه : أنّ ما زاد على العشرة إذا تجاوزها في المبتدئة والمضطربة ليس بحيض وإذا انقطع عليها فهي حيض لهما. ولم ينصّ على أنّ حيضها إذا تجاوز العشرة هل هو العشرة وما زاد استحاضة كما هو ظاهرها أو أنّها تتحيّض حينئذٍ بستّة أو سبعة كما احتمله في «المنتهى (٦)» أو ترجع المبتدئة إلى التمييز ثمّ النساء ثمّ العشرة ، والمضطربة إلى التمييز ثمّ العشرة كما في «البيان (٧)» أو بستّة أو سبعة أو بعشرة كما احتملهما في «التحرير (٨)» لأنّ هذه العبارة وقعت في هذه الكتب أيضاً أوّلاً ثمّ إنّهم احتملوا ما ذكرنا كما سنبيّن ذلك.
والحاصل أنّ ظاهرها ما ذكرناه من أنّه إذا تجاوز العشرة رجعت المبتدئة
__________________
في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٢٩ ، تبصرة المتعلمين : الطهارة في النفاس ص ١٠.
(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٨. والشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٢٢. والسيد العاملي في مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٦.
(٢) كفاية الأحكام : الطهارة في النفاس ص ٦ س ١٠ ١١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦٩.
(٤) كصاحب مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٨.
(٥) كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٩٥.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٣.
(٧) البيان : الطهارة في أحكام النفاس ص ٢٢.
(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦ س ٣٢.