.................................................................................................
______________________________________________________
«تجلس أيّام حيضها» كما يتناول الماضي يتناول المستقبل قال : وفيه ضعف وقرّب الثمانية عشر إلى الصواب.
واحتمل في «التحرير» العشرة والجلوس ستّة أو سبعة (١).
وقال في «البيان» ولو كانت مبتدئة وتجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلى التمييز ثمّ النساء ثمّ العشرة والمضطربة إلى العشرة مع فقد التمييز (٢). وأيّده في «كشف اللثام» بخبر أبي بصير ، قال : ويجوز تعميم أيّام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك (٣).
وأمّا قول المصنّف رحمهالله : ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض الخ ، فقد اشتمل على أحكام :
الأوّل : إنّها لا ترجع إلى عادتها في النفاس وقد نقل عليه اتفاق الأصحاب في «جامع المقاصد (٤)» وهو الظاهر من «المنتهى» حيث قال : إنّ رواية الخثعمي (٥) لم يقل بها أحد من الأصحاب (٦).
الثانى : إنّها إذا رأت أكثر من عشرة رجعت إلى عادتها وجعلتها نفاساً ولا تجعل العشرة نفاساً وقد مرَّ أنّ المصنّف رحمهالله في كتبه ومن تأخّر عنه ذكر ذلك ، لكن منهم (٧) من ذكر الاستظهار بيومين ومنهم (٨) من ترك ذكره. وصرّح في «التحرير (٩)» وغيره (١٠) أنّ الاستظهار غير واجب.
__________________
(١) تحرير الأحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦ س ٣٢.
(٢) البيان : الطهارة في أحكام النفاس ص ٢٢.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلّق به ج ٢ ص ١٨٣.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٨.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٨ ج ٢ ص ٦١٥.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٣.
(٧) منهم المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٣.
(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في النفاس الدرس ٨ ج ١ ص ١٠٠.
(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٣٢.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٤.