.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يتردّد في هذا الحكم أحد فيما أجد غير ما يظهر من «الذكرى» كما يأتي نقل عبارتها. وفي «السرائر (١)» عن مسائل خلاف السيّد أنّها ترجع إلى أيّام حيضها الّتي تعهدها عندنا. وفي «حاشية المدارك (٢)» الظاهر أنّه مذهب المفيد والشيخ وأخذ يستنهض ذلك من كلاميهما وفي «كشف اللثام (٣)» لم يخالف في ذلك أحد صريحاً فيما أعلم غير المحقّق. ونقل هذا الحكم في «الذكرى (٤)» عن الجعفي في «الفاخر» وابن طاووس.
ونصّ المحقّق في «المعتبر (٥)» على أنّ ذات العادة إذا رأت أكثر من عشرة جعلت العشرة نفاساً. وقد يؤيّد قوله هذا بإطلاق إجماع «الخلاف (٦)» حيث قال : وإذا زاد على أكثر النفاس وهو عشرة أيّام عندنا وعند الشافعي ستّون يوماً كان ما زاد على العشرة أيّام استحاضة إجماعاً.
وغلط المحقّق المصنّف في «المنتهى (٧) والتحرير (٨)» قال : ولم نعرف له دليلاً سوى قول الصادق عليهالسلام ليونس (٩) : «تنتظر عدّتها الّتي كانت تجلس فيها ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام» قال : وذلك غير دالّ على محلّ النزاع ، إذ من المحتمل أن تكون عادتها ثمانية أيّام أو تسعة أيّام.
واحتمل في «كشف اللثام (١٠)» إهمال ظاء «تستظهر» وكون العشرة أيّام
__________________
(١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٤.
(٢) حاشيه المدارك : الطهارة في النفاس ص ٦٦ س ٥ (مخطوط مكتبة الرضوي رقم ١٤٧٩٩).
(٣) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلّق به ج ٢ ص ١٧٩.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ١٧.
(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٧.
(٦) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٥ ٢٤٦ مسألة ٢١٦.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٢.
(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٢٧.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النفاس ح ٣ ج ٢ ص ٦١٢.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلّق به ج ٢ ص ١٧٩ ١٨٠ ، وفيه «ما ذكره