.................................................................................................
______________________________________________________
طهرها. قال : ثمّ الأمر على ما ذكره المصنّف في «المنتهى» من استدلاله بالخبر لقوله : ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت وإلّا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة يدلّ على ذلك أنّ هذه المدّة أكثر الحيض فتكون أكثر النفاس ، لأنّ النفاس حيضة. ويؤيّد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب وذكر الخبر وقال : وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرّاً حتّى يمضي لها عشرة ثمّ تصير مستحاضة. واعترض بوجود الخبر باستظهارها يوماً أو يومين وأجاب بتخصيص ذلك بمن اعتادت في الحيض تسعة أو ثمانية. قلت : ولا ينافيه أنّه ذكر الخبر في استظهار الحائض دليلاً لمن قال باستظهارها إلى عشرة. وردّه برجحان أخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة وكثرة وشبها بالأصل وتمسّكاً بالعبادة ، لافتراق الحائض والنفساء بالإجماع على رجوع الحائض إلى عادتها وعدم الدليل عند المحقّق على رجوع النفساء إليها ثمّ لا ينافي لفظ يستظهر في الخبر كون الجميع نفاساً كما ظنّه الشهيد انتهى.
ويظهر من «الذكرى» نوع تردّد في هذا الحكم ، قال : الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض والأصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر ولعلّهم ظفروا بأخبار غيرها وفي «التهذيب» قال : جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدة النفاس عشرة وعليها أعمل لوضوحها عندي ، ثمّ ذكر الأخبار الاولى ونحوها حتّى أنّ في بعضها عن الصادق (١) عليهالسلام : «أنّها تقعد أيّام أقرائها الّتي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام» ، قال الشيخ : يعني إلى عشرة ، إقامة لبعض الحروف مقام بعض. وهذا تصريح بأنّ أيّامها أيّام عادتها لا العشرة ، فحينئذٍ فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في «الفاخر» وابن طاووس والفاضل رحمهمالله تعالى أولى. وكذا الاستظهار كما هو هناك. نعم قال الشيخ : لا خلاف
__________________
المصنّف .. الخ» خطأ ، والصواب «ما ذكره المعتبر» راجع المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٥ ٢٥٦. وأيضاً راجع جواهر الكلام : ج ٣ ص ٣٧٤ و ٣٧٥.
(١) تهذيب الأحكام : باب ٧ في حكم الحيض والاستحاضة ح ٧٤ ج ١ ص ١٧٤ ١٧٦.