.................................................................................................
______________________________________________________
معاقبتها له بلا فصل ، لعدم الدليل. ونص الأصحاب على المسألة الآتية كما في «كشف اللثام (١)».
وفي «المدارك (٢)» أنّ هذا الحكم محلّ إشكال ، لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة وعدم ثبوت الإضافة إليه عرفاً ، انتهى. وبملاحظة ما نقلناه عن «كشف اللثام» ينحلّ الإشكال.
والموجود بعد العشرة ليس من النفاس ، لأنّ ابتداء الحساب من الولادة كما في «نهاية الإحكام (٣)» وظاهر «السرائر (٤)».
ونصّ جماعة (٥) على أنّها لو لم تر إلّا بعد العاشر لم يكن نفاساً. وفي «المدارك (٦)» أنّ هذا التفريع جيّد على ما ذهب إليه المحقّق من اعتبار العشرة مطلقا والمتجّه تفريعا على المختار تقييدها بما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع على العاشر في وجه.
قلت : قد سبقه إلى ذلك المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٧)» اعترض بذلك على عبارة الكتاب وزاد فيه زيادات اخر ثمّ أجاب : بأنّ قوله : ولم تر إلّا في العاشر ، يقتضي الانقطاع عليه وإن كان المتبادر أنّ الحصر بالإضافة إلى ما قبله ، انتهى ، فتأمّل.
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلّق به ج ٢ ص ١٨٥.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٥٠.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣١.
(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٦.
(٥) منهم ابن البراج في المهذّب : الطهارة ج ١ ص ٣٩ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٥ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة في دم النفاس ص ٤٤.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٥٠.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٩.