.................................................................................................
______________________________________________________
الأخير : اتصف بالخواصّ الآتية أو لا. وفي «الغنية» خروج المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كلّ حال ، ثمّ نقل الإجماع (١).
وفي «المعتبر (٢) والذكرى (٣)» نوماً كان أو يقظة بشهوة أو غيرها بإجماع المسلمين. وكأنّهما لم يعتبرا خلاف مالك (٤) وأحمد (٥) وأبى حنيفة (٦) فإنّهم اعتبروا الشهوة. والشافعي (٧) وافق الأصحاب ، فما في «كشف اللثام (٨)» لعلّه سهو من القلم. وفي «الخلاف (٩)» الإجماع على أنّ من أمنى من غير أن يلتذّ وجب الغسل. وفي «السرائر (١٠)» خروج المني على كلّ حال ، سواء كان دافقاً أو غير دافق بشهوة أو بغير شهوة وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح إلّا أنّه لمّا كان الأغلب في أحواله الدفق قيّد به. وفي «المنتهى (١١)» بعد أن ذكر ما في التذكرة قال : بعلّة كان كالضرب أو لا إلّا أنّه لم يدّع الإجماع. وفي «الحدائق (١٢)» الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب كما نقله جملة منهم في وجوب الغسل مع تيقّن كون الخارج منيّاً وإن لم يكن على الصفات الآتية وأنّ الرجوع إليها كلًّا أو بعضاً إنّما هو مع الاشتباه كما تدلّ عليه الأخبار (١٣) الكثيرة.
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٧ س ٣٥.
(٢) المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٧٧.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١.
(٤) بداية المجتهد : الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة ج ١ ص ٤٧.
(٥) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ١٣٩.
(٦) المبسوط للسرخسي : الطهارة ج ١ ص ٦٧.
(٧) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ١٣٩.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٥.
(٩) الخلاف : الطهارة في وجوب الغسل الجنابة م ٦٨ ج ١ ص ١٢٦.
(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٠٧.
(١١) منتهى المطلب : الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ١٧٣.
(١٢) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ١٩.
(١٣) وسائل الشيعه : ب ٧ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٤٧١.