ويستحبّ عيادته إلّا في وجع العين ، وأن يأذن لهم في الدخول عليه فإذا طالت علّته ترك وعياله ، ويستحبّ تخفيف العيادة إلّا مع حبّ المريض الإطالة ، وتجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ
______________________________________________________
كما ورد النصّ (١) بذلك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ عيادته إلّا في وجع العين) كما ذكره العجلي (٢) والشهيد (٣) والمحقّق الثاني (٤). وفي «كشف اللثام (٥)» الإجماع والنصوص على استحباب العيادة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ تخفيف العيادة) كذا ذكروه (٦) قاطعين به.
قوله : (وتجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ) إجماعاً كما في وصايا «الغنية (٧) والسرائر (٨) والمفاتيح (٩)» قال في «جامع المقاصد (١٠)» وكذا تجب على كلّ من له حقّ يخاف ضياعه. قال : وما وقفت عليه من العبارات خال عنه. وقال بعضهم (١١) : بوجوب الوصية وإن لم يكن عليه حقّ. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في باب الوصايا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب الاحتضار ح ١ ج ٢ ص ٦٣٠.
(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٨.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٦.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥١.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج ٢ ص ١٩٢.
(٦) منهم السرائر : ج ١ ص ١٥٨ والتذكرة : ج ١ ص ٣٣٥ وجامع المقاصد : ج ١ ص ٣٥١.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في أحكام الوصيّه ص ٥٤٢ س ٩ وس ٢١.
(٨) السرائر : كتاب الوصايا ج ٣ ص ١٨٢.
(٩) مفاتيح الشرائع : أحكام الجنائز مفتاح ٦٢٣ في استحباب الوصيّة ج ٢ ص ١٦١.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥١.
(١١) نقله في كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج ٢ ص ١٩٤.