.................................................................................................
______________________________________________________
«النهاية (١) والوسيلة (٢)» إلّا أنّه قال في «الوسيلة» عنده ولم يذكر إلى الصباح. وممّا زيد فيه قول : إلى الصباح «المقنعة (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» واستحسنه في «المعتبر (٧)» لأنّ علّة الإسراج غايتها الصباح. وليس في «المقنعة» لفظ عنده وإنّما فيها : إن مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح ، فقد وافقت عبارة «المبسوط» في ترك لفظ عنده وبذكر الصباح وخالفته بأنّ فيها : إن مات ، وفيه : إن كان. ولعلّ المراد بالجميع واحد.
وقد اعترف جماعة بأنّه لم يظفر له بدليل سوى خبر (٨) مرسل وهو أنّه «لما قبض أبو جعفر عليهالسلام أمر أبو عبد الله عليهالسلام بالسراج في البيت الّذى كان يسكنه حتّى قبض أبو عبد الله عليهالسلام» وهو مع كونه حكاية حال لا يدلّ على ما نحن فيه بحال كما اعترف به في «جامع المقاصد (٩) وكشف اللثام (١٠) وحاشية المدارك (١١)» قال المحقّق في «المعتبر (١٢)» فهي ساقطة لكنّه فعل حسن. وأنت خبير بأنّ الخبر منجبر بالشهرة ، مع المسامحة في أدلّة السنن ، والدلالة بالأولويّة واضحة ، لظهور الخبر في موته عليهالسلام في البيت المسرج فيه ، فالمناقشة بوجهيها مندفعة.
__________________
(١) النهاية : الطهارة غسل الأموات ج ١ ص ٢٤٣.
(٢) الوسيلة : أحكام الأموات ص ٦٢.
(٣) المقنعة : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٧٤.
(٤) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤٢.
(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢١٧.
(٧) المعتبر : الطهارة في الأموات ج ١ ص ٢٦١.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب الاحتضار ح ١ ج ٢ ص ٦٧٣.
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٢.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٠٧ س ٣٣.
(١١) حاشية المدارك : الطهارة في الاحتضار ص ٦٦ س ٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(١٢) المعتبر : الطهارة في الأموات ج ١ ص ٢٦١.