.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخان والأصحاب كما في «جامع المقاصد (١)» وهو المشهور كما فيه أيضاً وفي «الروضة (٢)» وظاهر «المدارك (٣)».
وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيان هذا الحكم. ويقرب من عبارة الكتاب عبارة «البيان (٤)» حيث قال : ولينوّر البيت إن مات ليلا. وفي «المراسم (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩)» الإسراج عنده إن مات ليلا ، فقد خولف في هذه عبارة الكتاب بقول : عنده لا غير. وممّا زيد فيه قول : عنده ، أيضاً «الوسيلة (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) واللمعة (١٤)» كما يأتي. وفي «الدروس (١٥)» والإسراج ليلا.
وقال في «المبسوط (١٦)» إن كان ليل أسرج في البيت مصباح إلى الصباح ، انتهى. وهذه العبارة شاملة لما إذا مات ليلا أو بقي إليه. ومثلها عبارة
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٢.
(٢) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٤٠١.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٥٧.
(٤) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٣.
(٥) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.
(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الاحتضار ج ١ ص ٣٦.
(٧) المختصر النافع : الطهارة في الاحتضار ص ١٢.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤٢.
(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات .. ج ١ ص ١٧ س ٣.
(١٠) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٢.
(١١) منتهى المطلب : صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ٤.
(١٢) نهاية الإحكام : صلاة الجنائز ج ٢ ص ٢١٧.
(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٤.
(١٤) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٢.
(١٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ٩ ج ١ ص ١٠٢.
(١٦) عبارة المبسوط كعبارة النهاية وإن كانت شاملة لما إذا مات ليلاً أو بقى إليه كما في الشرح إلّا أنّ اختصاصها بالأوّل أظهر من عموميتها راجع المبسوط : ج ١ ص ١٧٤.