وكيفيّته أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا.
______________________________________________________
ونقله في «كشف الرموز (١)» عن المتأخّر ، والموجود في «السرائر (٢)» التصريح بالوجوب.
واحتاط به المحقّق في «النافع (٣) والمعتبر (٤)» والمقداد في «التنقيح (٥)» والكاشاني في «المفاتيح (٦)». وظاهر «التذكرة (٧) والتحرير (٨) وغاية المرام (٩)» التردّد.
وفي «الذكرى (١٠)» أنّ ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته وأنّ الواجب أن يموت على القبلة وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ونبّه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا ، انتهى.
وعلى القول بالوجوب فهو كفائي ولا يختصّ بوليّه ، بل بمن علم باحتضاره ويتأكّد فيه وفي الحاضرين.
ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكيفيّته أن يلقى على ظهره الخ) هذه الكيفيّة
__________________
(١) كشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٦.
(٢) ما ادعاه في الشرح من أنّ صريح السرائر الوجوب غير مطابق لما في السرائر المطبوع في أيدينا فإنّ الموجود فيه هو التصريح بالاستحباب راجع السرائر : ج ١ ص ١٥٨.
(٣) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١١.
(٤) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ج ١ ص ٢٥٩.
(٥) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١١٥ ١١٦.
(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٤ ج ٢ ص ١٦٢.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٣٧.
(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٣.
(٩) غاية المرام : الطهارة في أحكام الأموات ص ١٠ س ٥. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٢٧٩٠).
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٧ س ٣٠.