عنده
______________________________________________________
ذكر ذلك الأصحاب (١) على هذا النحو من دون تأمّل فيه وفي «المعتبر (٢)» أنّه قال به أهل العلم.
وفي «الروضة (٣)» غاية الكراهة تحقّق الموت وانصراف الملائكة ، انتهى. وهذا يعطي الاختصاص بحال الاحتضار كما نصّ على ذلك في بعض الأخبار (٤).
وفي «الهداية (٥)» كما عن «المقنع (٦)» أنّه لا يجوز حضورهما عند التلقين. وظاهر ذلك التحريم ، فتأمّل.
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع : الطهارة أحكام الأموات ج ١ ص ٣٦ والشهيد في الدروس : درس ٩ ج ١ ص ١٠٣ والبحراني في الحدائق : الطهارة في الاحتضار ج ٣ ص ٣٧٠.
(٢) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ٢٦٤.
(٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠٣.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب الاحتضار ج ٢ ص ٦٧١.
(٥) الهداية : الطهارة ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٣.
(٦) المقنع : الطهارة باب غسل الميّت .. ص ١٧.