وحضور جنب أو حائض.
______________________________________________________
وفي «التهذيب (١)» سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ. ولعلّه لقول الشيخ هذا نسبه في «النافع (٢) والمعتبر (٣)» إلى القيل وأعرض عنه صاحب «كشف الرموز (٤)».
وفي «التذكرة (٥) والمسالك (٦)» لا فرق بين الحديد وغيره ومثلهما «المنتهى (٧)» وفي «الروضة (٨)» لا كراهة في غير الحديد.
وعن «الإشارة (٩)» ذكر الصدر موضع البطن.
وفي «الذكرى (١٠)» بعد ذكر هذه المسألة استطرد فنقل عن صاحب «الفاخر» أنّه أمر بجعل الحديد على بطنه. وعن أبي علي (١١) أنّه قال : إذا حلّ به الموت غمض وليّه عينيه إلى أن قال : ووضع على بطنه شيئاً يمنع من ربوها. قال في «المختلف (١٢)» لم أقف على موافق له من أصحابنا.
وفي «التذكرة (١٣)» أنّه ذهب الجمهور إلى وضع سيف أو مرآة أو حديد أو طين مبلول.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحضور جنب أو حائض عنده)
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١٣ تلقين المحتضرين .. ذيل ح ١٢ ج ١ ص ٢٩٠.
(٢) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ص ١٢.
(٣) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٤.
(٤) كشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤٢.
(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات والاحتضار ج ١ ص ٨٠.
(٧) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ١٨.
(٨) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠٣.
(٩) إشارة السبق : الطهارة الكلام في غسل الميّت ص ٧٥.
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٢٢.
(١١) نقله عنه في المختلف : الطهارة غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٨.
(١٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٨.
(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤٣.