.................................................................................................
______________________________________________________
وأما عدم وجوب تغسيل ما خلا عن العظم فعليه الإجماع كما في «الخلاف (١) والغنية (٢)».
وأمّا لفّ السقط فقد نفى عنه الخلاف في «مجمع البرهان (٣)» تارة ونسبه إلى الأصحاب اخرى وفي «الكفاية (٤)» يظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه. ويظهر منها ومن «المدارك (٥) والمجمع (٦)» التأمّل في ذلك.
واستدلّ عليه في «المعتبر (٧)» برواية الفضيل (٨) وهي خالية عن ذكر اللّف. ونسبه فيه (٩) وفي «النافع (١٠)» إلى الشيخين ، مع أنّ الشيخ لم يذكره في كتبه المعروفة ولا ابن حمزة ولا ابن زهرة ولا العجلي ، وذكره المفيد (١١) وسلار (١٢) والمحقّق (١٣) والشهيدان (١٤) والصيمري (١٥) وغيرهم (١٦).
وأمّا لفّ القطعة الخالية عن العظم ففي «المختلف (١٧) والكفاية (١٨)» أنّه المشهور
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢٧ ج ١ ص ٧١٦.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٩ ٢٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٠٨.
(٤) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٧ س ١٩.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٦ ٧٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٠٨.
(٧) المعتبر : الطهارة في تغسيل العظم والسقط ج ١ ص ٣٢٠.
(٨) وسائل الشيعة : باب ١٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ج ٢ ص ٦٩٦.
(٩) المعتبر : الطهارة غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٠.
(١٠) المختصر النافع : الطهارة في غسل الميّت ص ١٥.
(١١) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٨٣.
(١٢) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.
(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٨.
(١٤) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤ وروض الجنان : الطهارة في غسل الأموات ص ١١٢ س ٢٩.
(١٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الموتى والسّقط ج ٢ ص ٤٣٥.
(١٦) المهذّب : الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس ج ١ ص ٥٦.
(١٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.
(١٨) كفاية الأحكام : في غسل الأموات ص ٧ س ١٨.