.................................................................................................
______________________________________________________
موضع صدره. وفي «النافع (١)» ما فيه الصدر حكمه حكم الكلّ ومثلها عبارة «السرائر (٢)».
ولا أجد كثير فائدة في نقل جميع عبارات الأصحاب ، لأنّ من ذكر ما فيه القلب احتمل إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه ومن ذكر ما فيه الصدر (ومن ذكر الصدر خ ل) احتمل إرادة المشتمل على القلب وأمّا الصدر وما فيه الصدر أي العضو المشتمل عليه فالظاهر اتحاد حكمهما.
وأوجب في «المعتبر (٣)» الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدان ولعظام الميّت جميعها واستجوده في «كشف اللثام (٤) والمدارك (٥)».
وفي «الذكرى (٦)» أنّ بعض الصدر والقلب ككلّهما ، لكونه من جملة يجب غسلها وضعّفه في «جامع المقاصد (٧)».
وفي «كشف اللثام (٨)» أنّ الظاهر أنّ عظم الصدر واليدين الخالية من اللحم يصلّى عليها. وقد مرَّ نقل المنقول من عبارة الكاتب (٩).
وفي «مجمع البرهان (١٠)» إن جعل حكم الصدر حكم الميّت في جميع أحكامه كما هو الموجود في كلام الأصحاب فما نعرف مأخذه ، وكلامهم أنّ القلب كالصدر يدلّ على أنّ الصدر أمره مقرّر عندهم ، وليس الصدر موجوداً في الّذي رأيت من
__________________
(١) المختصر النافع : الطهارة في غسل الميّت ص ١٥.
(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.
(٣) المعتبر : الطهارة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٣١٧.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميّت ج ٢ ص ٢٠٩.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٤.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٥.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٨.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميّت ج ٢ ص ٢١٠.
(٩) وقد مرَّ نقل المنقول من عبارة الكاتب في صفحة ٤٢٢.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في حكم القطعة من الميّت ج ١ ص ٢٠٥ ٢٠٦.