.................................................................................................
______________________________________________________
الأخبار ، انتهى. وفي «كشف اللثام (١)» لم أظفر بخبر في الصدر وحده.
وفي «الكفاية (٢)» أنّ الأحوط إلحاق القلب مطلقاً والصدر واليدين بالنصف الّذي فيه القلب.
والصدوقان (٣) على ما نقل عنهما لم يذكرا إلّا الصلاة على العظام وأنّها تغسّل ويصلّى عليها وتدفن.
وألحق في «المسالك (٤)» عظام الميّت جميعها بالصدر ، قال : دون الرأس وأبعاضه ، لعدم النصّ. وفي «المنتهى (٥)» أنّها تستحبّ عليه جمعاً بين الأخبار. ونفى عنه البأس في «كشف اللثام (٦)».
إذا عرف هذا فاعلم أنّ الشيخ في «الخلاف (٧)» نقل الإجماع على ما نقلناه من عبارته. وفي «التذكرة (٨)» يصلّى على البعض الّذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا. وفي «نهاية الإحكام (٩)» يصلّى على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا وفي «الغنية (١٠)» الإجماع على ما نقلناه من عبارتها. وقد نسب إلى الأصحاب غير مرّة في «مجمع الفائدة (١١)» أنّ الصدر كالميّت وأنّ القلب كالصدر كما مرَّ. وفي «المختلف (١٢)» أنّ المشهور أنّ الصدر حكمه حكم الميّت
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميّت ج ٢ ص ٢١٠.
(٢) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ص ٧ س ١٧.
(٣) المقنع : الطهارة فى صفة غسل الميّت ص ٦٢. ونقل عن علي بن بابويه مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.
(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٣.
(٥) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٩ س ٤.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميّت ج ٢ ص ٢١١.
(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢٧ ج ١ ص ٧١٥ ٧١٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٣.
(٩) نهاية الإحكام : الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٢٥٤.
(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٢٠.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة في حكم قطعة الميّت ج ١ ص ٢٠٦.
(١٢) ظاهر المختلف المطبوع بأيدينا نسبة الخلاف إلى ابني الجنيد وبابويه فنسب إلى الأوّل