.................................................................................................
______________________________________________________
وأتباعهم * وفي «التذكرة (١) أيضاً والذكرى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والروض (٤) والمنتهى (٥) وحاشية المدارك (٦)» أنّه كلّ من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بين الجانبين ولا فارق بين الرأس والجانبين. وفي «المفاتيح (٧). ورسالة صاحب المعالم (٨) وكشف اللثام (٩) والحدائق (١٠)» أنّه المشهور وفي «الانتصار (١١)» ولا أحد لم يعذر تارك الترتيب في الطهارة الصغرى إلّا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة ، فالقول بخلافه خروج من الإجماع. ومثله قال في «الذكرى (١٢)» قال : ولا أحد قائل بالترتيب في الوضوء إلّا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة ، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع. وفي «الروض (١٣)» أنّه خروج عن الإجماع
__________________
(*) وفي «المدارك» أن قول المحقق في محله (١٤) فيحتمل أن يكون نظره إلى دعوى الاجماع وأن يكون المراد أن رده على الشيخ في محله فليلحظ (منه قدسسره)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣١.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٠ ١٠١.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.
(٤) روض الجنان : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٣.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ١٩٦.
(٦) وعبارته ليست بصريحة في المحكي عنه في الشرح وإنّما تدل عليه بالمضمون. فراجع حاشية المدارك ص ٤٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم : ١٤٧٩٩).
(٧) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٦١ ج ١ ص ٥٦
(٨) الاثنا عشرية : في غسل الجنابة في الترتيب ص ٥٨ (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم ٥١١٢).
(٩) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٥.
(١٠) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الترتيبي ج ٣ ص ٧٢.
(١١) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣١.
(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠١ س ٩.
(١٣) روض الجنان : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٣ س ٢٢.
(١٤) المدارك : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٩٤ ٢٩٥.