.................................................................................................
______________________________________________________
«الموجز (١)» تغسله وإن نكحت غيره. ومثله في «كشف الالتباس (٢) وجامع المقاصد (٣)».
وقال الصيمري (٤) يتصوّر ذلك فيما إذا كانت حاملا ثمّ وضعت بعد موته ، فإنّ عدّتها تنقضي بالوضع فقط كما هو مذهب ابن أبي عقيل ، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من تغسيلها ، إيّاه. ونقله في «كشف اللثام (٥)» عن الذكرى وسكت عليه.
وفي «المدارك (٦)» * بعد أن نسبه إلى بعض المحقّقين ولعله أراد المحقّق الثاني لأنّه كثيراً ما يعبّر عنه بذلك قال : وفيه نظر لصيرورتها والحال هذه أجنبية.
وفي «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١) والموجز (١٢)
__________________
(*) كلام المدارك قويّ ولذا لم يكتب عليه الأستاذ في حاشيته (منه)
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الموت ص ٥٠.
(٢) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٧ س ٢٧. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٠.
(٤) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٨ س ١. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) في كشف اللثام وإن سكت عن النفي والإثبات في ما حكاه عن الشهيد إلّا أنّه روى خبران يردّ مفادهما بعض ما حكاه عنه ، فإنّه روى عن زرارة عن الصادق عليهالسلام في من يموت وليس معه إلّا النساء تغسّله امرأته لأنّها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها في عدّة وفي صحيح الحلبي : المرأة تغسل زوجها لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها انتهى. والخبران كما ترى يدّلان على جواز تغسيل المرأة الزوجة إذا كانت في العدّة ولم يذكر فيهما جوازه بعد خروجها عن العدّة أو بعد نكاحها ، فتأمّل راجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٢١٤.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الميّت في حاشية ص ٦١ (الرحلي).
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٢.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٨ و ٣٦٢.
(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ١٧.
(١٠) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٢٩.
(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ السطر الأخير.
(١٢) لم نعثر عليه.