.................................................................................................
______________________________________________________
«حاشية المدارك (١)» ربما يظهر من الأخبار عدم الأفضليّة إذا كان الميّت رجلاً ، فلا يمكن التمسّك بعدم القول بالفصل ، لأنّه يصير منشأ للوهن إلّا أن يحمل على تفاوت مراتب الاستحباب. ويؤيّده ما قيل : إنّ الأفضل في مطلق التغسيل ذلك.
وفي «جامع المقاصد (٢)» لم أقف في كلام الأصحاب على تعيين ما يعتبر في التغسيل من الثياب. قال : والظاهر أنّ المراد ما يشمل جميع البدن ، وحمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء الوجه والكفين والقدمين ، فيجوز أن تكون مكشوفة. وفيها (٣) وفي «الذكرى (٤) والروضة (٥)» أنّ العصر في هذه الثياب غير شرط لتعذّره ، فجرى مجرى ما لا يمكن عصره. وفي «الروضة (٦)» أنّها كخرقة العورة.
وقال المحقّق في «المعتبر (٧)» المرأة الحامل يموت زوجها فتضع ، ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ، ولا يمنعها ذلك نظر الزوج ولا غسله. ومثله ما في «الذكرى (٨)» حيث قال : ولا عبرة بانقضاء عدّة الوفاة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض عندنا * وظاهره الإجماع كما هو ظاهر الروضة (٩). وفي
__________________
(*) قال الشهيد الثاني (١٠) : يتصوّر ذلك فيما إذا مات الزوج ولم يغسّل حتّى انقضت عدّتها وتزوّجت وفيما إذا دفن بغير غسل ثمّ أخرج للشهادة على حليته أو أخرجه السيل فإنّه يجب تغسيله (منه)
__________________
(١) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الميّت ص ٦٦ س ١٣ ١٤. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٠.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٠.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ س ٣١.
(٥ و ٦) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨.
(٧) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٢.
(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ١.
(٩) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨.
(١٠) المنقول في الروض ص ٩٦ هو نقل بعض ما في حاشية الشرح إلى قوله .. وتزوجت واما سائر ما حكاه عنه فلم نجده فيه ولا في الروضة راجع الروضة : ج ١ ص ٤٠٨ ويؤيد ذلك ان في كشف اللثام أيضاً لم ينقل إلّا هذا المقدار فراجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٢١٤.