.................................................................................................
______________________________________________________
وخيرة «السرائر (١) والمنتهى (٢) والتلخيص (٣) والمختلف (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧) وحواشي الشهيد الثاني (٨)» أنّه لا بدّ من كونه من وراء الثياب. وهو ظاهر «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢)» وفي «السرائر (١٣)» أنّه الأظهر بين أصحابنا. وفي «الذكرى (١٤)» أنّه المشهور في الأخبار وفي «المسالك (١٥) والروضة (١٦)» أنّه المشهور. وفي «المختلف (١٧) وتخليص التلخيص (١٨)» أنّه مذهب الأكثر.
وجماعة (١٩) ممّن جوّزوا ذلك قالوا الأفضل كونه من وراء الثياب فيهما. وفي
__________________
(١) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.
(٢) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ١٢ وص ٤٣٧ س ٤ و ٦.
(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٧٠.
(٤) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨.
(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٣.
(٦) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٠.
(٨) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الميّت ص ٢٠ السطر الأخير. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٩) عبارة النهاية وكذا المبسوط صريحة في المدّعى. راجع النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٥ ٢٥٦ والمبسوط : كتاب الجنائز : ج ١ ص ١٧٥ ١٧٦.
(١٠) عبارة النهاية وكذا المبسوط صريحة في المدّعى. راجع النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٥ ٢٥٦ والمبسوط : كتاب الجنائز : ج ١ ص ١٧٥ ١٧٦.
(١١) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٧.
(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١.
(١٣) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.
(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ١.
(١٥) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١.
(١٦) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٧.
(١٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨.
(١٨) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٩) منهم : العلامة في التذكرة : ج ١ ص ٣٦٢ والأردبيلي في المجمع : ج ١ ص ١٧٨ والسيّد محمد في المدارك ج ٢ ص ٦١ والكاشاني في المفاتيح : ج ٢ ص ١٦٣ والسبزواري في الكفاية : ص ٦ س ٢٨.