.................................................................................................
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) وكشف الالتباس (٣) والمجمع (٤) والمدارك (٥) والمفاتيح (٦) والكفاية (٧)» وهو ظاهر «الخلاف (٨) واللمعة (٩)» ونقله في «المعتبر (١٠)» عن علم الهدى في الرسالة والشيخ في الخلاف ونقله في «المدارك (١١)» عن الكاتب والجعفي ، وكأنّه فهم ذلك من عبارة «الذكرى (١٢)» فليتأمّل فيه. ونقله في «كشف اللثام عن الجامع (١٣)».
وصريح «الاستبصار (١٤)» استحبابه وكونه من وراء الثياب في تغسيل المرأة زوجها والوجوب في العكس.
__________________
(١) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٣٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٢.
(٣) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٧ س ٢٠. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣)
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٧ ١٧٨.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦١.
(٦) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٣.
(٧) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٨.
(٨) الخلاف : كتاب الجنائز في جواز تغسيل الرجل .. مسألة ٤٨٦ ج ١ ص ٦٩٨ ٦٩٩.
(٩) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٣.
(١٠) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٠.
(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦١.
(١٢) في عبارة الشرح اشعار بأنّ الذكرى حكي ذلك عن الكاتب والجعفى ولكنّا لم نر حكايته عنهما. راجع الذكرى : ص ٣٨ س ٣٦.
(١٣) العبارة المحكيّة في الكشف عن الجامع وإن تدلّ على جواز غسل كلّ منهما صاحبه مجرّداً إلّا أنّ عبارة الجامع قبل ذلك صريحة في عدم جواز غسل كلّ منهما صاحبه إلّا من وراء الثياب. راجع الجامع للشرائع ص ٥٠ ويمكن صحّة كلا الامرين بأن يجب الغسل من وراء الثياب مع جواز النظر كما نسب ذلك في الروضة إلى المشهور. راجع الروضة ج ١ ص ٤٠٧ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٢٢١.
(١٤) الاستبصار : ب ١١٧ في جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ذيل ح ٩ ج ١ ص ١٩٨.