.................................................................................................
______________________________________________________
الالتباس (١)» وقد سمعت ما في الخلاف وفي «السرائر (٢)» أنّه الأظهر عند أصحابنا ، ومذهب الشيخ في سائر كتبه إلّا الاستبصار ، انتهى. وفي «المختلف (٣) والتلخيص (٤)» أنّه مذهب الشيخ في أكثر كتبه. ونقله في «الذكرى (٥)» عن صاحب «الفاخر» الجعفي والكاتب والمرتضى. ونسبه إلى ظاهر «المبسوط والخلاف» وهو كما قال ، إذ ليس ذلك صريحاً فيهما كما صرّح بذلك * في «المراسم (٦) والسرائر (٧) والمعتبر (٨)» وغيرها (٩) ممّا تأخّر.
وخالف الشيخ في «التهذيب (١٠) والاستبصار (١١)» والسيّد أبي المكارم حمزة بن زهرة في «الغنية (١٢)» فاشترطا فيها فيهما الاضطرار. وهو ظاهر الشهيد في «حواشي الكتاب (١٣)».
وأمّا الجواز في الثاني فهو خيرة «التهذيب (١٤) والمعتبر (١٥)
__________________
(*) أي بالحكم (منه)
__________________
(١) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٧ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨ ٤٠٩.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٣٦.
(٦) المراسم : الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٥٠.
(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.
(٨) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٠ و ٣٢٢.
(٩) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الأموات ص ٨١ السطر الأخير.
(١٠) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في تلقين المحتضرين ذيل حديث ٦٥ ج ١ ص ٤٤٠.
(١١) الاستبصار : ب ١١٧ في جواز غسل الرّجل امرأته والمرأة زوجها ذيل حديث ١٣ ج ١ ص ١٩٩.
(١٢) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢١ ٢٢.
(١٣) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٤) ظاهر التهذيب الفرق بين الرجل والمرأة بأنّه يجوز للمرأة غسله مجرّداً ولا يجوز للرجل غسلها مجرّدة فراجع التهذيب باب ٢٣ في تلقين المحتضرين ذيل حديث ٦٠ ج ١ ص ٤٣٨.
(١٥) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ٢ ص ٣٢٠ و ٣٢٢.