.................................................................................................
______________________________________________________
ومثلها المعتدّة من الزوج كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) وكشف الالتباس (٣)» وفي الأخير (٤) أنّه المشهور وزيد في «الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» المكاتبة والمعتق بعضها أو اختها موطوءة.
وظاهر المصنّف أنّه لا فرق بين أن تكون هي الميتة أو سيّدها الميّت. وفي «جامع المقاصد (٧)» بعد أن ألحق بها الأربع * قال : هذا في تغسيلها للسيّد ، أمّا تغسيله لها فيجوز قطعاً إذا كان وطؤها جائزاً ، انتهى.
وقد يسأل عن الفرق بين المملوكة المزوّجة وبين الزوجة إذا تزوّجت بعده؟ ويجاب (٨) بأنّ العصمة بينهما هنا منتفية في الحياة بخلافها في الزوجة.
وفي «الذكرى (٩)» ولا يمنع الظهار والارتداد لبقاء الملك والزوجيّة. ويشكل الفرض بأنّ الكافرة لا تباشر الغسل إلّا على خبر عمّار (١٠) ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (١١)» أنّ رواية عمّار مخالفة لمذهب أهل البيت عليهمالسلام ولطريقة الشيعة.
__________________
(*) المعتدّة والمكاتبة والمعتق بعضها والموطوءة اختها (منه).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.
(٢) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٣٠.
(٣ و ٤) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٨ س ١٩ و ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣)
(٥) لم نجد فيه قوله : أو اختها موطوءة. فراجع ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص ٣٩ س ١٢ ١٣.
(٦) جامع المقاصد الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.
(٧) جامع المقاصد الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٥١٥.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ١٣.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٤.
(١١) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٦ س ١٦. (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم : ١٤٧٩٩)