ولو كانت مزوّجة فكالأجنبية
______________________________________________________
وفي «المعتبر (١) وجامع المقاصد (٢) والروضة (٣)» وظاهر «الدروس (٤)» لأنّه قيّد الجواز بأمّ الولد أنّه يجوز أن تغسّله أمّ ولده دون الخالية عنه. وفي «المدارك (٥)» أنّه لا تغسّله واحدة منهما. ولم يرجّح في «الكفاية (٦)» شيئاً فيهما. وتوقّف في «نهاية الإحكام (٧) والمنتهى (٨) والتحرير (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١)» في جواز تغسيل الخالية عن الولد له.
وقطع الأكثر (١٢) بأنّه يجوز له أن يغسّلهما. وفي «مجمع البرهان (١٣)» الظاهر أنّه لا خلاف في جواز تغسيل الرجل مملوكته مطلقاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كانت مزوّجة فكالأجنبية) كما في «الروضة (١٤)».
__________________
(١) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢١.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٠ ٣٦١.
(٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٩.
(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٤.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٣.
(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات في حاشية ص ٦.
(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٣٠.
(٨) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٧ س ٢٠.
(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ١٨.
(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٣.
(١١) ذكرى الشيعة : أحكام الميّت ص ٣٩ س ١١ ١٢.
(١٢) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٢. والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١. والشهيد الأوّل في البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٩.
(١٤) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٩.