.................................................................................................
______________________________________________________
وجماعة (١) لعموم الخبر (٢) «لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة» واحتاط به في «المبسوط (٣)».
وهو ظاهر جماعة (٤) ممن تعرّض له إلّا العجلي في «السرائر (٥)» والمصنّف في «المنتهى (٦) والتلخيص (٧)» فإنّهما جوّزا ذلك اختياراً وتبعهما على ذلك صاحب «الكفاية (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠)» وفي «السرائر (١١)» أنّه الأظهر بين أصحابنا. ولعلّ دليلهم الأصل وإطلاق الصحيح والعموم مقدّم عليهما.
وأمّا وجوب كونه من وراء الثياب فلم أجد فيه مخالفاً إلّا ما يظهر من «الغنية (١٢)» حيث قال : غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء ، ولم يقيّده بكونه من وراء الثياب. وتبعه على ذلك صاحب «المدارك (١٣) والكفاية (١٤)»
__________________
(١) منهم : ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥٠ والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الميّت ج ٣ ص ٣٩٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في تغسيل الرجل محارمه ج ٢ ص ٢٦١.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ح ١٠ ج ٢ ص ٧٠٧ وب ٢٢ ح ٧ ج ٢ ص ٧١١.
(٣) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.
(٤) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة غسل الأموات ج ١ ص ١٧٩ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الأموات ص ٨٢ س ٤ ، والشيخ البهائي في الحبل المتين : ص ٦٣.
(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.
(٦) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٧ س ٦.
(٧) تلخيص المرام : (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٧٠.
(٨) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٣٠ (في الهامش).
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٥.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٩.
(١١) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.
(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصّلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٢١.
(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٥.
(١٤) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٧ ٢٨.