.................................................................................................
______________________________________________________
«السرائر (١)» أنّه أظهر في المذهب لكن ظاهره تخصيصه بحال الضرورة ولم يذكر التجريد من الثياب.
وعبارة الكتاب كعبارة «النهاية (٢) والنافع (٣) والتحرير (٤) والتلخيص (٥) والإرشاد (٦) والذكرى (٧) واللمعة (٨)» وبه حكم في «جامع المقاصد (٩) والروضة (١٠) ومجمع البرهان (١١) والكفاية (١٢)» وظاهر هذه الكتب جواز ذلك اختياراً لمكان الإطلاق ، ولكن في «الروضة (١٣)» صرّح بجوازه اختياراً كما هو ظاهر «البيان (١٤)» وصريح «الدروس (١٥)» إلّا أنّه لم يذكر فيهما التجريد من الثياب.
وظاهر «النهاية (١٦) والسرائر (١٧)» القصر على الضرورة. ونسبه جماعة (١٨)
__________________
(١) عبارة السرائر تعطي القطع بالاختصاص لا أنّها ظاهرة فيه ، فراجع السرائر : ج ١ ص ١٦٨.
(٢) النهاية : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٢٥٤ ٢٥٥.
(٣) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٥.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات .. ج ١ ص ١٧ س ٢٢.
(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٧٠.
(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٢٩ ٢٣٠.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ١٧.
(٨) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.
(١٠) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١٠.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٠.
(١٢) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٨.
(١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١٠.
(١٤) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.
(١٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٣.
(١٦) النهاية : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٢٥٤ ٢٥٥.
(١٧) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.
(١٨) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٦٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٨٢ س ٢٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٢٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٣ ص ٣٩٦.