.................................................................................................
______________________________________________________
ويتبع يديه في كلّ مرّة جريان الماء حتّى يصل إلى أطراف الأصابع اليمنى وتحت إبطيه وارفاغه * ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا. ويفعل مثل ذلك بشقّه الأيسر حتّى يكون غسله للجنابة كغسله للميّت المجمع على فعل ذلك به ، فإن كان بقي من الماء بقيّة أفاضها على جسده وأتبع يده جريانه على سائر جسده. ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء إلّا أنّه أفاض بقيّة مائه بعد الّذي غسل به رأسه ولحيته ثلاثاً على جسده أو صبّ على جسده من الماء ما يعلم أنّه قد مرَّ على سائر جسده أجزأه ونقل رجليه حتّى يعلم أنّ الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفلهما ، انتهى. قال الشهيد (١) : ظاهره سقوط الترتيب ، ثمّ ذكر أنّه نادر مسبوق وملحوق بخلافه.
وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ عبارته هذه لا تدلّ على الترتيب ولا على نفيه قال : وما ذكره من إمرار اليد على البدن تبعا للمنحدر من الرأس وضرب كفّين من الماء على الصدر والبطن لتطييب البدن وتسهيل جريان الماء عليه ، مع جواز أن يحسب كلّ ما على اليمين منهما من الغسل ، ونحوه «قول الصادق (٣) عليهالسلام» في خبر سماعة : «ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره وكفّ بين كتفيه ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه» وقوله : فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها ، يحتمل أن يريد به ما في «الوسيلة» وأن يريد الافاضة على الجانبين بالترتيب بعد ما فعله من غسلهما كالدهن أو قريبا منه أو الإفاضة على كلّ جانب بعد غسله وأن يريد أنّ ما ذكره من غسل الجانبين كذلك عند قلّة الماء فإن كان بقي منه بقيّة كثيرة أفاضها على الجسد بالترتيب ، ثمّ ذكر أنّه مع كثرة الماء لا حاجة إلى ضرب الصدر وما بين الكتفين بالماء ، انتهى.
__________________
(*) الارفاغ المغابن من الآباط (منه قدسسره)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ص ١٠١ س ١٨ ولكن نقل عن ابن الجنيد.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٧ ١٨.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٨ ج ١ ص ٥٠٣ ٥٠٤.