.................................................................................................
______________________________________________________
البدن * وعن «الإشارة» فإن لم يعمّ الماء صدره وظهره غسلهما (١).
وفي «المراسم» ويغسل رأسه أوّلاً مرّة ويخلّل شعره حتّى يصل الماء تحته ثمّ يغسل ميامنه مرّة ومياسره مرّة ، ثمّ يفيض الماء على جسده ، فلا يترك منه شعرة وليمرّ يده على بدنه (٢).
وفي «الوسيلة» يبدأ بغسل الرأس ، ثمّ بالميامن ، ثمّ بالمياسر وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل (٣).
وفي «الكافي» قال بعد هذا الترتيب : ويختم ** بغسل الرجلين. ثمّ قال : فإن ظنّ بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره (٤). قال في «الذكرى (٥)» بعد نقل هذه العبارة : وكذا قاله بعض الأصحاب ونقل فيها عن الحسن أنّه عطف الأيسر بالواو. وعن الجعفي أنّه أمر بالبدأة بالميامن. وفيها عن الكاتب أنّه اجتزأ مع قلّة الماء بالصبّ على الرأس وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد وأنّه قال : ويضرب كفّين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنه *** ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن
__________________
(*) يحتمل ما في الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب فيكون بيانا لما قدّمه من غسل الأعضاء للتصريح بالاستيعاب (منه قدسسره).
(**) هذه قابلة للتأويل ، لأنّ المراد يختم كلّ جنب بغسل رجله (منه قدسسره)
(***) جمع عُكْنة بضم العين وسكون الكاف الطي الّذي في البطن من السمن (منه قدسسره)
__________________
(١) المدارك : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٩٤ ٢٩٥.
(٢) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٢.
(٣) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥ ٥٦.
(٤) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥ ٥٦.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠١.