وروي : أنّهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.
______________________________________________________
الأظهر فتوى والأشهر رواية كما في «الذكرى (١)» وهو خيرة الكتب (٢) السالفة في المسألة الاولى الّتي اختير فيها ذلك.
وعن التقي (٣) وجوب تغسيلها من وراء الثياب مع إغماض العينين. وفي «الغنية (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّه أحوط. وفي «البيان (٦)» لا بأس به كما ذكرناه في «الذكرى (٧)» ولم أجده ذكره في «الذكرى» لكن يفهم منه الإشارة إليه.
وهل تيمّم أم لا؟ في «الخلاف (٨)» الإجماع على أنّها لا تيمّم ونسبه في «التذكرة (٩)» إلى علمائنا. وفي «المبسوط (١٠)» أنّ المذهب ان لا تغسّل ولا تؤمّم. وهو خيرة «المعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وروي إلى آخره) أجاز الشيخ في «المبسوط (١٣) والنهاية (١٤) والتهذيب (١٥)» العمل عليها واستحبّه في
__________________
(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٣٢.
(٢) راجع الكتب السالفة في أوّل المسألة من المبسوط إلى المدارك.
(٣) الكافي في الفقه : باب حقيقة الصّلاة في أحكام الجنائز ص ٢٣٧.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في كيفيّة الصّلاة .. ص ٥٠١ س ٢٣.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٢.
(٦) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٢٤.
(٨) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨٥ ج ١ ص ٦٩٨.
(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.
(١٠) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.
(١١) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٢٥.
(١٢) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٢.
(١٣) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.
(١٤) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٦.
(١٥) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في تلقين المحتضرين .. ح ٧٤ ج ١ ص ٤٤٢ ٤٤٣.