.................................................................................................
______________________________________________________
فرجه بالسدر والاشنان.
والحاصل أنّ الجامع بين هذه العبارات أنّ ما ذكر فيها ليس من إزالة النجاسة بمعنى التطهير الشرعي ، بل هو مستحبّ.
وصرّح في «الوسيلة (١)» بوجوب التنجية من دون نصّ على القبليّة. وفي «النافع (٢)» يجب إزالة النجاسة من دون نصّ على التقديم. وفي «الغنية (٣)» يجب غسل فرجه ويديه مع النجاسة ، ثمّ ادعى الإجماع على ذلك. وفي «الدروس (٤) والموجز الحاوى (٥)» يزيل النجاسة من دون تصريح بالوجوب.
وفي «كشف اللثام (٦)» المراد إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل تغسيله ، إذ لا دليل على وجوبها عن الرجل مثلاً قبل غسل الرأس وإن تضمّن الخبر (٧) غسل الفرج قبل أوّل الغسلة الاولى ثمّ قبل أوّل الثانية إن خرج منه شيء بعد مسح البطن ، فإنّه مع الخصوص ليس نصّاً في الوجوب وإن كان الأولى اتباعه.
وفي «المدارك (٨)» أنّ الاكتفاء بطهارة كلّ جزء من البدن قبل غسله خلاف ما صرّحوا به.
وفي «كشف اللثام (٩)» كأنّه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وإن لم يتعرّض له الأكثر وكأنّه المعني بالإجماع المحكي في «التذكرة ونهاية الإحكام»
__________________
(١) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٤.
(٢) مختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٢.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الميّت ص ٥٠١ س ١٣ ١٤.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١١ ج ١ ص ١٠٦.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة فصل في الموت ص ٤٩.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٦.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ج ٢ ص ٦٨١ وب ٦ ح ١ و ٢ ص ٦٨٩.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٧٩.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٧.