.................................................................................................
______________________________________________________
من الورطة والغلطة لم يجب ، لكن الأحوط الستر ليحصل الأمن من زلل الطبع. ومثله قال الشهيد الثاني في «حواشي الكتاب (١)».
وفي «المختلف (٢)» المشهور أن يترك على عورته ما يسترها واجباً. وفي «المبسوط (٣) والنهاية (٤)» ينزع قميصه ويترك على عورته ما يسترها. وقال في «الخلاف (٥)» الإجماع على أنّه يستحبّ غسله عرياناً مستور العورة إمّا بقميصه أو خرقة. وأوجب ابن حمزة في «الوسيلة (٦)» تجريده إلّا ما يستر العورة.
وعن الحسن (٧) بن عيسى أنّ السنّة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف. وفهم منه في «المختلف (٨)» الاقتصار على ذلك أو أنّه أفضل ، فقال : دليلنا إجماع الفرقة وعملهم أنّه مخيّر بين الأمرين. والصدوق (٩) أنّه يستر بقميصه ، فإن لم يكن له قميص القي على العورة ما يسترها. وفي «المبسوط (١٠) والنهاية (١١) والمعتبر (١٢)» أنّ تجريده وستر عورته أفضل. وعلى ذلك جماعة (١٣) من الأصحاب.
__________________
(١) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الأموات ص ٢١ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩١.
(٣) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.
(٤) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.
(٥) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٦٩ ج ١ ص ٦٩٢.
(٦) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٤ ٦٥.
(٧) نقل عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٢.
(٨) جملة «دليلنا إلى بين الأمرين» من تتمّة عبارة الخلاف المنقولة في المختلف لا من المختلف كما توهم في المفتاح. فراجع الخلاف ج ١ ص ٦٩٣ مسألة ٤٦٩ والمختلف : ج ١ ص ٣٩٢.
(٩) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ذيل ح ٤١٥ ج ١ ص ١٤٨.
(١٠) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.
(١١) النهاية : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.
(١٢) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٧١.
(١٣) منهم الصيمري في كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٥ س ١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) وابن حمزة في الوسيلة : في أحكام الميّت ص ٦٤. وابن سعيد