.................................................................................................
______________________________________________________
«الذخيرة (١)» وتردّد المحقّق في «المعتبر (٢)» والمصنّف في «النهاية (٣)» والسيّد في «المدارك (٤)» وشيخه في «مجمع البرهان (٥)» وهو ظاهر «التذكرة (٦) والكفاية (٧) والمفاتيح (٨)».
ولم تذكر النيّة في «المقنعة والمبسوط والنهاية والغنية والوسيلة والسرائر والنافع والإرشاد والمراسم (٩)» إلّا أنّه قال في الأخير ، وتغسيله كتغسيل الجنب في الترتيب وغيره ، فتأمّل.
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في «حاشية المدارك (١٠)» إن كان الدليل على
__________________
(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٤ س ١.
(٢) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٦٥.
(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٢٣.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٢.
(٦) المذكور في التذكرة هو التصريح بالوجوب لا الترديد ، فراجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٠ ٣٥١.
(٧) نسبة الترديد إلى الكفاية مشكلة لأنّه قال : والمشهور بين الاصحاب أنّه تجب النيّة في هذا الغسل كسائر الأغسال وخالف فيه السيّد المرتضى ولم يوجب النيّة فيه. والأوّل أحوط انتهى. وغير خفيّ على العارف باصطلاح القوم أنّهم إذا نسبوا في ابتداء الكلام أمراً إلى المشهور فهو بمعنى أنّ ذلك مختارهم فتأمّل كلامهم حتى تعرف وعليه فالسبزواري رحمهالله غير مردد في المسألة بل هو ايضا اختار المشهور نعم ، لو قلنا بأنّ مجرد ذكر النسبة لا يدلّ على الإختيار فعبارته تفيد الترديد.
(٨) حسب ما بيّناه في الهامش السابق في سيرة القوم عند الفتوى فالمفاتيح أيضاً غير مردد لأنّه قال : وهل تجب النيّة فيه أي قصد التقرب به ، السيّد على العدم لأنّه تطهير له عن نجاسة الموت فكان كغسل الثوب خلافاً للأكثر انتهى فإنّ نسبة العدم إلى السيّد بمعنى أنّه اختار العدم أيضاً ويؤيّد ذلك أن مجرد نقل الفتوى في المفاتيح المعدّ لبيان نظره الشريف بعيد وغير مفيد ويحتمل ان مختاره هو الذي نسبه إلى الاشهر فلو كان ترديد ففي فهمنا في كلامه فتأمّل في فتاويه في الكتاب حتى تعرف.
(٩) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.
(١٠) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٧ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ١٤٧٩٩)