.................................................................................................
______________________________________________________
وجوب النيّة في الأغسال والأعمال هو الإجماع أمكن التردّد وإن كان الآية والأخبار فالفرق بين هذا الغسل وغيره تحكّم بالنظر إلى الدليل. ومرّ أنّ الدليل هو الآية والأخبار ، فلاحظ. ومرّ التحقيق في مبحث الوضوء ، انتهى.
وفي «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) والمسالك (٣) وشرحي الجعفرية (٤) والمدارك (٥)» أنّ النيّة نيّة الصابّ وقال في «الذكرى (٦)» لو نوى المقلّب فالأقرب الإجزاء ، لأنّ الصابّ كالآلة. ورماه بالبعد المحقّق الثاني (٧) وتلميذه (٨) وصاحب «المدارك (٩)» وقال المحقّق الثاني (١٠) : الأفضل نيّة المقلّب أيضاً. وفي «حواشي الشهيد (١١)» أنّ الشيخ حتمها على الغاسل وأوجبها على الصابّ ، لا لتوقّف الأغسال عليها ، بل لتحصيل الثواب. فلو فقدت نيّة الغاسل فهو باطل.
وهل يكتفى بنيّة واحدة للثلاث أم لا بدّ من التعدّد أم يتخير؟ الأوّل خيرة «مجمع البرهان (١٢) والمدارك (١٣) والكفاية (١٤)» وهو ظاهر «البيان (١٥)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ س ٣٦ ٣٧.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٩.
(٣) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٥ ٨٦.
(٤) المطالب المظفريّة : في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨١.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ س ٣٧.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٩.
(٨) لا يوجد لدينا كتابه.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨١.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٩.
(١١) لا يوجد كتابه لدينا.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٣.
(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨١.
(١٤) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٣.
(١٥) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.