.................................................................................................
______________________________________________________
ونسب في «المختلف (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) والمدارك (٤)» إلى ابن حمزة استحباب الترتيب ، لكن الشهيد قال : يلوح منه ذلك والموجود في «الوسيلة» ما ذكرناه وقد تنبّه إلى ذلك الفاضل الهندي (٥) وما نقله في «المختلف» عنه هو كلامه في «الوسيلة» فلا يقال لعلّه قال : ذلك في غير «الوسيلة» كالواسطة أو غيرها والأمر سهل.
والشيخ في «المبسوط (٦) والنهاية (٧)» لم يذكر الغسل بالسدر في الغسل الأوّل أصلاً وإنّما ذكره في غسل الفرج قبل الابتداء بالغسل وقال فيهما أيضاً في مقدّمات الغسل قبل هذه العبارة : يؤخذ السدر فيطرح في إجّانة ويصبّ عليه الماء حتّى يرغو فيؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف ليغسل بها رأسه. ولم يذكر غير الرأس ومن المعلوم أنّ الغسل بالرغوة غير الغسل بماء السدر كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
والصدوق وأبوه على ما نقل هو عنه في «الفقيه (٨) والهداية (٩)» لم يذكرا السدر إلّا في غسل يدي الميّت أوّلاً بماء السدر وتغسيل رأسه ولحيته برغوة السدر. ثمّ قال : ثمّ تغسل رأسه بثلاث حميديات. والّذي فهمه بعض المحشّين (١٠) على الفقيه أنّ الغسل بالرغوة خارج عن الغسل. والحميدية إناء كبير. فقد كثر الموافقون لابن حمزة على الظاهر. ونقل استحباب الخلط بالسدر عن ابن سعيد (١١).
__________________
(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٧.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ٣.
(٣) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٠.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٣٩.
(٦) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.
(٧) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.
(٨) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ذيل ح ٤١٥ ج ١ ص ١٤٨.
(٩) الهداية : الطهارة ب ٢٠ في غسل الميّت ص ٢٤.
(١٠) الظاهر أنّ المراد من بعض المحشين هو التقي المجلسي في روضة المتقين ج ١ ص ٣٨٦.
(١١) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥١.